محمد بن علي الصبان الشافعي

106

حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني

عمرو ، بل يتعين فيه إنابة الأول لأن كلا منهما يصلح لأن يكون آخذا . تنبيه : في ما ذكره من الاتفاق نظر . فقد قيل بالمنع إذا كان نكرة والأول معرفة ، حكى ذلك عن الكوفيين . وقيل بالمنع مطلقا . وقوله وقد ينوب الإشارة بقد إلى أن ذلك قليل بالنسبة إلى إنابة الأول . أو أنها للتحقيق اه . ( في باب ظن و ) باب ( أرى المنع ) من إقامة المفعول الثاني ( اشتهر ) عن النحاة وإن أمن اللبس ، فلا يجوز عندهم ظن زيدا قائم ، ولا أعلم زيدا فرسك مسرجا ( ولا أرى منعا ) من ذلك ( إذا القصد ظهر ) كما في المثالين ، وفاقا لابن طلحة وابن عصفور في الأول ، ولقوم في الثاني ، فإن لم يظهر القصد تعينت إنابة الأول اتفاقا ، فيقال في ظننت زيدا عمرا وأعلمت بكرا خالدا منطلقا ، ظن زيد عمرا ، وأعلم بكر خالدا منطلقا ، ولا يجوز ظن زيدا عمرو ، ولا أعلم بكرا خالد منطلقا لما سلف . تنبيهات : الأول : يشترط لإنابة المفعول الثاني مع ما ذكره أن لا يكون جملة . فإن كان جملة امتنعت إنابته اتفاقا . الثاني : أفهم كلامه أنه لا خلاف في جواز إنابة المفعول الأول في الأبواب